إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
تيقن الطهارة والشك في الحدث
فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة رأس> أو غيرها: فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث: فهو طاهر. لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة: رسم> لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متن_ح> رسم> متفق عليه حديث> .
قوله: (فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو... إلخ):
إذا شك المسلم في هذا الماء هل هو طاهر أم نجس؛ نقول: الأصل أنه طهور؛ لأن النجاسة عارضة فيبقى على الأصل، وإذا شك في ثوب هل هو نجس أم طاهر؛ نقول: الأصل الطهارة، وإذا شك في هذه البقعة هل هي طاهرة أم نجسة؛ فالأصل الطهارة.
كذلك إذا تيقن أنه طاهر وشك في الحدث، كأن يتيقن شخص أنه على طهر ثم تردد هل هو أحدث أم لا ؛ نقول: الأصل الطهارة، فلا ينتقض وضوؤه، لقوله عليه الصلاة والسلام لما قيل له: إن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: رسم> لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متن_ح> رسم> .
وهذا الحديث يعتبر قاعدة من قواعد الشرع، وهو دليل على أن الأشياء تبقى على أصولها حتى يتغير دلك الأصل، فإذا كنت على طهور فلا تبطل طهارتك حتى تتحقق أنك أحدثت.
وهنا مسألة:
يعرض لكثير من الناس قرقرة في البطن، وهي حركة تسمى القراقر، فهذه الحركة لا يلتفت إليها، بلى يبني على بقاء الطهارة، فإذا خيل إليه أنه أحدث فلا يلتفت إلى ذلك، كما ورد أيضا حديث: رسم> يأتي الشيطان أحدكم في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا متن_ح> رسم> أخرجه البزار حديث> وللحاكم اسم> عن أبي سعيد اسم> مرفوغا: رسم> إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت، فليقل: كذبت متن_ح> رسم> أي: ليقل في نفسه. كما عند ابن حبان اسم> ذكره في البلوغ.
انتهى ما يتعلق بالمياه.
مسألة>